العلامة الحلي

27

تحرير الأحكام

ولو خلّف أولادَ أخ من أب وأُمٍّ وأولادَ أخ من أُمٍّ ، فلأولاد الأخ من الأُمّ السدسُ بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين للذّكر ضِعْف الأُنثى . ولو خلّف أولادَ أُخت لأب وأولادَ أُخت لأُمٍّ خاصّةً ، فلأولاد الأُخت من الأُمّ السدسُ بالسّويّة ، ولأولاد الأُخت من الأب النصفُ للذّكر ضِعْفُ الأُنثى ، وفي ردّ الباقي قولان ، كما سبق في الإخوة . ( 1 ) 6301 . الرابع عشر : لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالات أخذ نصيبَهُ الأعلى وسقط أولادُ كلالة الأب ، وكان لأولاد كلالة الأُمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد ، لكلٍّ نصيب من يتقرّب به بالسّويّة ، والسدس إن كانوا لواحد كذلك ، والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، لكلّ واحد نصيبُ من يتقرّب به للذّكر ضِعْف الأُنثى ، فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأُمّ . ولو فقد ( 2 ) أولاد كلالة الأبوين ، قام مقامهم أولادُ كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلاّ في الرّد إذا كانوا لأُنثى . 6302 . الخامس عشر : لا يرث أحدٌ من أولاد الإخوة مع الإخوة وان كثرت الوصلة . ( 3 ) وقال الفضل بن شاذان في أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأم : أنّ للأخ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين . ( 4 )

--> 1 . لاحظ المسألة الثالثة من ميراث الإخوة والأجداد ص 20 . 2 . في « أ » : ولو فقدوا . 3 . في « ب » : الفريضة . 4 . حكى عنه في الكافي : 7 / 107 ، والفقيه : 4 / 200 ، والمسالك : 13 / 152 - 153 .